الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني

229

المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول

چون‌كه صد امد نودهم پيش ما است . ( فيصح ) في هذا التركيب انه يدل على ( ان الرؤية الواقعة على كل أحد منفية ) غاية الأمر ان دلالته على ذلك بالاستلزام ( و ) حينئذ ( يتم ما ذكره المصنف ) في الايضاح من أن المنفي هو الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس الخ . ( لأنا نقول المعتبر ) فيما نحن فيه اي في إفادة تقديم المسند اليه تخصيصه بالخبر الفعلي بحيث يفيد نفى الفعل عن المذكور وثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عنه من العموم والخصوص ( هو المفهوم الصريح ) اي الدلالة المطابقية لا الالتزامية ( والا ) اي وان لم يكن المعتبر المفهوم الصريح ( لزم امتناع ما انا ضربت زيدا لان نفى ضرب زيد يستلزم نفى الضرب الواقع على كل أحد ) وبعبارة أخرى إذا صدق ان المتكلم لم يضرب زيدا يصدق انه لم يضرب كل أحد وذلك لان صدق ضرب الكل متوقف على عدم خروج زيد من الكل فاختصاص النفي كذلك بالمتكلم يستلزم ثبوت الضرب الواقع على كل أحد لغيره ( و ) حينئذ ( يلزم المحال المذكور ) لوضوح ان صدور الضرب الواقع على كل أحد من البشر محال . ( وتحقيقه ) اي تحقيق قوله لأنا نقول المعتبر الخ ( ان اختصاص الملزوم بالشيء ) اي قصر الملزوم على الشيء يعنى قصر السلب الكلى على المتكلم ( لا يوجب اختصاص اللازم به ) اي لا يوجب قصر اللازم عليه يعني قصر السلب الجزئي على المتكلم حتى يفيد ان نقيض هذا السلب الجزئي وهو الايجاب الكلي ثابت لغير المتكلم فيلزم المحال المذكور ( لجواز كونه ) اي اللازم اي السلب الجزئي ( أعم ) فلا مانع من